responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 369
عن جابر موقوفا من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب، لان الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الاتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [المزمل: 20]. وابتدأ بإيجاب الحج فقال:
" ولله على الناس حج البيت " [1] [آل عمران: 97] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر لزم الاتمام في جميعها، فإنما جاءت الآية لالزام الاتمام لا لالزام الابتداء، والله أعلم. واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة، وليس في العمرة وقوف، فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله، كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها.
الخامسة - قرأ الشعبي وأبو حياة برفع التاء في " العمرة "، وهي تدل على عدم الوجوب.
وقرأ الجماعة " العمرة " بنصب التاء، وهي تدل على الوجوب. وفي مصحف ابن مسعود " وأتموا الحج والعمرة إلى البيت [2] لله " وروي عنه " وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ". وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة، ولا حظ بقصد، ولا قربة بمعتقد، فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه، ثم سامح في التجارة، على ما يأتي.
السادسة - لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة - والقلم جار له وعليه - أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا، لقوله تعالى: " وأتموا " ومن تمام العبادة حضور النية، وهي فرض كالاحرام عند الاحرام، لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: (لبيك بحجة وعمرة معا) على ما يأتي.
وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال: ولو لبى رجل ولم ينو حجا ولا عمرة لم يكن


[1] راجع ج 4 ص 142.
[2] قال أبو حيان في البحر: ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف
لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون.


نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست