responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 125
ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين.
والله تعالى أعلم.
الخامسة - واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر، على وجهين:
أحدهما - هن محرم، لا يحرم النظر إليهن. الثاني: أن النظر إليهن محرم، لان تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها [1] أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير أبنا لأختها من الرضاعة، فيصير محرما يستبيح النظر. وأما اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على ثلاثة أوجه: أحدها: ثبتت لهن هذه الحرمة تغليبا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني - لا يثبت لهن ذلك، بل هن كسائر النساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن، وقال: (أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة). الثالث - من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها وحرم نكاحها وإن طلقها، حفظا لحرمته وحراسة لخلوته.
ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة، وقد هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برجم امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فقالت: لم هذا! وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها عمر رضي الله عنه.
السادسة - قال قوم: لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا لقوله تعالى:
" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " [الأحزاب: 40]. ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين، كما قال:
(إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم...) الحديث. خرجه أبو داود. والصحيح أنه يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين، أي في الحرمة، وقوله تعالى: " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " [الأحزاب: 40] أي في النسب. وسيأتي. وقرأ ابن عباس: " من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه ". وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها وقال: حكمها يا غلام؟ فقال: إنها في مصحف أبي، فذهب إليه


[1] راجع ج 5 ص 109 و ج 4 ص 154 شرح الموطأ.


نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست