responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 322
والحين أيضا: المدة ومنه قوله تعالى: " هل أتى على الانسان حين من الدهر " [1] [الانسان: 1] والحين: الساعة قال الله تعالى: " أو تقول حين ترى العذاب " [2] [الزم 58] قال ابن عرفة: الحين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. وقوله " فذرهم في غمرتهم حتى حين [3] " [المؤمنون: 54] أي حتى تفنى آجالهم وقول تعالى " تؤتي أكلها كل حين " [4] [إبراهيم: 25] أي كل سنة وقيل: بل كل ستة أشهر وقيل: بل غدوة وعشيا قال الأزهري: الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. والمعنى أنه ينتفع بها في كل وقت ولا ينقطع نفعها البتة. قال: والحين يوم القيامة. والحين: الغدوة والعشية قال الله تعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " [5] [الروم: 17] ويقال: عاملته محاينة من الحين وأحينت بالمكان إذا أقمت به حينا.
وحان حين كذا أي قرب. قالت بثينة:
وإن سلوى عن جميل لساعة * من الدهر ما حانت ولا حان حينها السابعة - لما اختلف أهل اللسان في الحين اختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم فقال الفراء: الحين حينان: حين لا يوقف على حده والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه:
" تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " [5] [إبراهيم: 25] ستة أشهر قال ابن العربي: الحين المجهول لا يتعلق به حكم والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الاحكام ويرتبط به التكليف وأكثر المعلوم سنة. ومالك يرى في الاحكام والايمان أعم الأسماء والأزمنة. والشافعي يرى الأقل. وأبو حنيفة توسط فقال ستة أشهر. ولا معنى لقوله لان المقدرات عنده لا تثبت قياسا وليس فيه نص عن صاحب الشريعة وإنما المعول على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة فمن نذر أن يصلي حينا فيحمل على ركعة عند الشافعي لأنه أقل النافلة قياسا على ركعة الوتر. وقال مالك وأصحابه: أقل النافلة ركعتان فيقدر الزمان بقدر الفعل وذكر ابن خويز منداد في أحكامه: أن من حلف ألا يكلم فلانا حينا أو لا يفعل كذا حينا أن الحين سنة قال:
واتفقوا في الاحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا أولا يكلم فلانا حينا أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه


[1] راجع ج 19 ص 116 (2) راجع ج 15 ص 272 (3) راجع ج 12 ص 130
[4] راجع ج 9 ص 360 (5) راجع ج 14 ص 14


نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست