responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الرازي نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 12  صفحه : 99
ههنا أجمع أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله فقالوا نعم. والقول الثاني: أن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد له، وهو قول الشافعي رحمه الله، والحجة فيه ما روى أبو داود في " سننه " عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ". والقول الثالث: أنه إذا صيد للمحرم بغير إعانته وإشارته حل له وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، روي عن أبي قتادة أنه اصطاد حمار وحش وهو حلال في أصحاب محرمين له فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فقال: " هل أشرتم هل أعنتم فقالوا لا. فقال: هل بقي من لحمه شيء أوجب الإباحة عند عدم الإشارة والاعانة من غير تفصيل. واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، والثاني في غاية الضعف. ثم قال تعالى: * (واتقوا الله الذي إليه تحشرون) * والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا على الطاعة محترزا عن المعصية.
قوله تعالى: * (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد) *. اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها، هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد على المحرم، فبين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطير، فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات، وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن عامر * (قيما) * بغير ألف، ومعناه المبالغة في كونه قائما بإصلاح مهمات الناس كقوله تعالى: * (دينا قيما) * (الأنعام: 161) والباقون بالألف، وقد استقصينا ذلك في سورة النساء. المسألة الثانية: * (جعل) * فيه قولان: الأول: أنه بين وحكم، الثاني:
أنه صير، فالأول بالأمر والتعريف، والثاني بخلق الدواعي في قلوب الناس لتعظيمه والتقرب إليه.


نام کتاب : تفسير الرازي نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 12  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست