responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 624
مطلب: يجب علينا تعليم أولادنا وأهلينا وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا)، روي عن علي في قوله: (قوا أنفسكم وأهليكم) قال: " علموا أنفسكم وأهليكم الخير ". وقال الحسن:
" تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم ". قال أبو بكر: وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الآداب، وهو مثل قوله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [طه: 132]، ونحو قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: (وأنذر عشيرتك الأقربين) [العشراء: 214]. ويدل على أن للأقرب فالأقرب منا مزية به في لزومنا تعليمهم وأمرهم بطاعة الله تعالى، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "، ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من استرعى وحمايته والتماس مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه، وقال صلى الله عليه وسلم: " فالرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم والأمير راع على رعيته وهو مسؤول عنهم ". وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال: حدثنا محمد بن موسى السعدي عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما نحل والد ولدا خيرا من أدب حسن ". وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحضرمي قال:
حدثنا جبارة قال: حدثنا محمد بن الفضل عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ". وحدثنا عبد الباقي قال:
حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا محمد بن الحسن بن عطية قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع ".
وقوله تعالى: " يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم). قال الحسن: " أكثر من كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقون، فأمر أن يغلظ عليهم في إقامة الحد ". وقيل: " جهاد المنافقين بالقول وجهاد الكفار بالحرب ".
وقال أبو بكر: فيه الدلالة على وجوب الغلظة على الفريقين من الكفار والمنافقين ونهى عن مقارنتهم ومعاشرتهم، وروي عن ابن مسعود قال: " إذا لم تقدروا أن تنكروا على الفاجر فالقوه بوجه مكفهر ".
وقوله تعالى: (فخانتاهما)، قال ابن عباس: " كانتا منافقتين ما زنت امرأة نبي قط "، وكانت خيانتهما أن امرأة نوح عليه السلام كانت تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط عليه السلام تدل على الضيف. آخر سورة التحريم.


نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست