responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 2  صفحه : 431
رواية الحسن بن زياد: الربع، فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض البعض بما قدمنا وكان ذلك البعض غير مذكور المقدار في الآية احتجنا فيه إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واردا مورد البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب كفعله لأعداد ركعات الصلاة وأفعالها، فقدروا الناصية بثلاث أصابع، وقد روي عن ابن عباس أنه مسح بين ناصيته وقرنه.
فإن قيل: فقد روي أنه مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، فينبغي أن يكون ذلك واجبا. قيل له: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المفروض، وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه مسنون، فلما روي عنه الاقتصار على مقدار الناصية في حال وروي عنه استيعاب الرأس في أخرى استعملنا الخبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية، إذ لم يرو عنه أنه مسح أقل منها وما زاد عليها فهو مسنون. وأيضا لو كان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال بيانا للمقدار المفروض كما اقتصر على مسح الناصية في بعض الأحوال، فلما لم يثبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هو المفروض.
فإن قيل: لو كان فعله ذلك على وجه البيان لوجب أن يكون المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأس كما جعلتها بيانا للمقدار ولم تجز أقل منها، فلما جاز عند الجميع من القائلين بجواز مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية إلى غيرها من الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير موجب للاقتصار على مقداره. قيل له: قد كان ظاهر فعله يقتضي ذلك لولا قيام الدلالة على أن مسح غير الناصية من الرأس يقوم مقام الناصية، فلم يوجب تعيين الفرض فيها وبقي حكم فعله في المقدار على ما اقتضاه ظاهر بيانه بفعله.
مطلب: في أن فعله عليه السلام يبين المجمل من أحكام القرآن فإن قيل: لما كان قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مقتضيا مسح بعضه، فأي بعض مسحه منه وجب أن يجزيه بحكم الظاهر. قيل له: إذا كان ذلك البعض مجهولا صار مجملا ولم يخرجه ما ذكرت من حكم الاجمال، ألا ترى أن قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: 103] وقوله: (وآتوا الزكاة) [البقرة: 43] وقوله: (يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) [التوبة: 34] كلها مجملة لجهالة مقاديرها في حال ورودها، وأنه غير جائز لأحد اعتبار ما يقع عليه الاسم منها؟ فكذلك قوله تعالى:
(برؤسكم) وإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض لما كان مجهولا عندنا وجب أن يكون مجملا موقوف الحكم على البيان، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فيه فهو بيان مراد الله

نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست