responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 2  صفحه : 147
أنه أراد: بعض الأفعال المحرمة لا يحرم الحلال، فيحتاج إلى دلالة في إثبات حكمه كسائر الألفاظ المجملة. وأيضا لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ادعيت من ضميره فقال إن فعل الحرام لا يحرم الحلال، لما دل على ما ذكرت، لأنا كذلك نقول إن فعل الحرام لا يحرم الحلال، فيكون ذلك محمولا على حقيقة ولا دلالة فيه أن الله لا يحرم الحلال عند وقوع فعل حرام. فإن قيل: معناه أن الله لا يحرم الحلال بفعل الحرام. قيل له: فإذا قوله:
" الحرام لا يحرم الحلال " إذا كان المراد به ما ذكرت مجاز ليس بحقيقة فيحتاج إلى دلالة في إثبات حكمه، إذ لا يجوز استعمال المجاز إلا عند قيام الدلالة عليه.
مطلب: في مناظرة جرت بين الإمام الشافعي مع بعض الناس في قوله:
إن الحرام لا يحرم الحلال وفيما انتقده المصنف من أجوبة الإمام الشافعي وذكر الشافعي أن مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس فيها أعجوبة لمن تأملها، قال الشافعي: قال لي قائل: لم قلت إن الحرام لا يحرم الحلال؟ قلت: قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وقال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) وقال:
(وأمهات نسائكم) إلى قوله: (اللاتي دخلتم بهن) أفلست تجد التنزيل إنما يحرم ما سمى بالنكاح أو الدخول والنكاح؟ قال: بلى، قال: قلت: أفيجوز أن يكون الله حرم بالحلال شيئا وحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال والنكاح مندوب إليه مأمور به، وحرم الزنا فقال: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الاسراء: 32]؟.
قال أبو بكر: تلا الشافعي آية التحريم بالنكاح والدخول وآية تحريم الزنا، وهذان الحكمان غير مختلف فيهما، أعني إباحة النكاح والدخول وتحريم الزنا، وليس في ذلك دلالة على موضع الخلاف في المسألة، لأن إباحة النكاح والدخول وإيجاب التحريم بهما ليس فيه أن التحريم لا يقع بغيرهما كما لم ينف إيجاب التحريم بالوطء بملك اليمين، وتحريم الله تعالى للزنا لا يفيد أن التحريم لا يقع إلا به، فإذا ليس في ظاهر تلاوة الآيتين نفي لتحريم النكاح بوطء الزنا لأن آية الزنا إنما فيها تحريم الزنا وليس تحريم الزنا عبارة عن نفي إيجابه لتحريم النكاح ولا في إيجاب التحريم بالنكاح والدخول نفي لإيجابه بغيرهما، فإذا لا دلالة فيما تلاه من الآيتين على موضع الخلاف ولا جوابا للسائل الذي سأله عن الدلالة على صحة قوله.
ثم قال: " الحرام ضد الحلال " فلما قال له السائل: فرق بينهما، قال: " قلت: قد فرق الله بينهما لأن الله ندب إلى النكاح وحرم الزنا "، فجعل فرق الله بينهما في التحليل والتحريم دليلا على السائل، والسائل لم يشكل عليه إباحة النكاح وتحريم الزنا وإنما

نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست