responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 9
له: هذا خطأ من وجهين، أحدهما أنه إذا كانت آية غيرها فلا بد من ذكرها، ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار بالقرآن على ما في السورة منها دونها. ووجه آخر وهو أن قوله بسم الله فيه ثناء على الله، وهو مع ذلك اسم مختص بالله تعالى لا يسمى به غيره، فالواجب لا محالة أن يكون مذكورا في القسمة، إذ لم يتقدم له ذكر فيما قسم من آي السورة.
وقد روي هذا الخبر على غير هذا الوجه، وهو ما حدثنا به محمد بن بكر، قال:
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبد ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي فيقول: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل) فذكر في هذا الحديث في مالك يوم الدين أنه بيني وبين عبدي نصفين هذا غلط من راويه، لأن قوله تعالى: مالك يوم الدين ثناء خالص لله تعالى لا شئ للعبد فيه كقوله: الحمد لله رب العالمين، وإنما جعل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين بينه وبين العبد لما انتظم من الثناء على الله تعالى ومن مسألة العبد. ألا ترى أن سائر الآي بعدها من قوله تعالى: إهدنا الصراط المستقيم جعلها للعبد خاصة، إذ ليس فيه ثناء على الله، وإنما هو مسألة من العبد لما ذكر. ومن جهة أخرى إن قوله: مالك يوم الدين لو كان بينه وبين العبد، وكذلك قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، لما كان نصفين على قول من يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية بل كان يكون لله تعالى أربع وللعبد ثلاث ومما يدل على أن البسملة ليست من أوائل السور وإنما هي للفصل بينها ما حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم عن عوف الأعرابي عن يزيد القاري، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما

نام کتاب : احكام القران للجصاص - ط العلميه نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست