نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 88
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [١] : «وأهل [٢] التفسير ، أو
من سمعت [منه [٣]] : منهم ؛ يقول فى قول الله عز وجل : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما
أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً :٦ـ
١٤٥). ـ : يعنى : ممّا كنتم تأكلون [٤]. فإنّ العرب :
قد [٥] كانت تحرّم أشياء :
والنخعي ؛ والخليل.
ـ أقوال فى ذلك كثيرة مختلفة ؛ بيد أنها متفقة فى التفرقة بينهما. فراجعها : فى
السنن الكبرى (ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٨) ، والمجموع (ص ٤١٣).
[١] كما فى الأم (ج
٢ ص ٢٠٧) : دافعا الاعتراض بالآية الآتية ؛ بعد أن ذكر : أن أصل ما يحل أكله ـ :
من البهائم والدواب والطير ـ شيئان ؛ ثم يتفرقان : فيكون منها شىء محرم نصا فى
السنة ، وشىء محرم فى جملة الكتاب : خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام. واستدل
على ذلك : بآية : (أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ : ٥ ـ ١)
؛ وآية : (أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّباتُ : ٥ ـ ٤ و ٥).
وقد ذكر بعض ما سيأتى ـ باختلاف وزيادة ـ : فى الأم (ج ٢ ص ٢١٧) ، والمختصر (ج ٥ ص
٢١٤) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٤). وراجع فى الأم (ج ٤ ص ٧٥ ـ ٧٦) ما روى عن ابن
عباس وعائشة وعبيد بن عمير ـ : مما يتعلق بهذا المقام. ـ وما عقب به الشافعي عليه.
وانظر حديث جابر بن زيد ، والكلام عليه : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٣٠) ، والفتح (ج
٩ ص ٥١٨) ، والمجموع (ج ٩ ص ٧)
[٢] فى الأم :
بالفاء. وعبارتها (ص ٢١٧) هى والسنن الكبرى والمختصر : «وسمعت بعض أهل العلم (أو
أهل العلم) يقولون ـ ... محرما على طاعم بطعمه». زاد فى الأم والمختصر لفظ : «الآية».
[٤] فى السنن الكبرى
زيادة : «(إلا أن يكون ميتة) وما ذكر بعدها. قال الشافعي : وهذا أولى معانيه ؛
استدلالا بالسنة.». وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية ، فى الرسالة. وقد
اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة. فراجعه (ص ٢٠٦ ـ ٢٠٨ و ٢٣١). وراجع فيها وفى
السنن الكبرى ، والأم (ج ٢ ص ٢١٩) ، والفتح (ج ٩ ص ٥١٩) ـ ما استدل به : من حديثى
أبى ثعلبة وأبى هريرة. ويحسن. أن تراجع كلامه فى اختلاف الحديث (ص ٤٦ ـ ٤٧ و ٤٩).