نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 18
إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما
للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين [١]. وليس يخيّرهم
[٢] ، إلا فيما يحلّ لهم.».
قال الشافعي [٤] (رحمه الله) : «ولمّا [٥] مضت لرسول
الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة : من هجرته ؛ أنعم الله فيها على جماعات [٦] ، باتّباعه ـ : حدثت لهم [٧] بها ، مع [٨] عون الله (عز
وجل) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن [٩] قبلها.»
«ففرض الله (عز
وجل) عليهم ، الجهاد ـ بعد [١٠] إذ كان : إباحة ؛
[١] هذا غير موجود
بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.
[٢] كذا بالأم
والسنن الكبرى. وفي الأصل : «يخبرهم» ؛ وهو تصحيف.
[٣] انظر فى السنن
الكبرى (ج ٩ ص ٢٠) ما ورد فى ذلك : من السنة. وراجع فيها (ص ١٥٧ ـ ١٦١) : ما ورد
فى فضل الجهاد ؛ فهو مفيد جدا.
[٤] كما فى الأم (ج
٤ ص ٨٤ ـ ٨٥). وقد ذكر باختصار ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).