responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 18

إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين [١]. وليس يخيّرهم [٢] ، إلا فيما يحلّ لهم.».

«فصل فى أصل فرض الجهاد [٣]»

قال الشافعي [٤] (رحمه الله) : «ولمّا [٥] مضت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة : من هجرته ؛ أنعم الله فيها على جماعات [٦] ، باتّباعه ـ : حدثت لهم [٧] بها ، مع [٨] عون الله (عز وجل) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن [٩] قبلها.»

«ففرض الله (عز وجل) عليهم ، الجهاد ـ بعد [١٠] إذ كان : إباحة ؛


[١] هذا غير موجود بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.

[٢] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل : «يخبرهم» ؛ وهو تصحيف.

[٣] انظر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٠) ما ورد فى ذلك : من السنة. وراجع فيها (ص ١٥٧ ـ ١٦١) : ما ورد فى فضل الجهاد ؛ فهو مفيد جدا.

[٤] كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤ ـ ٨٥). وقد ذكر باختصار ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).

[٥] فى المختصر. «لما».

[٦] فى الأم : «جماعة».

[٧] عبارة المختصر : «لها مع» إلخ.

[٨] كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «عون مع» ؛ وهو من عبث الناسخ.

[٩] أي : العدد. وفي الأم والمختصر : «تكن» ؛ أي : القوة.

[١٠] هذا إلى قوله : فرضا ؛ غير موجود بالمختصر.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست