responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 120

ولكنه أراد : أن يستنّ [١] بذلك الحكّام بعده.»

«قال الشافعي [٢] : وإذا [٣] نزل بالحاكم أمر [٤] : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل ـ : انبغى [٥] له أن يشاور [٦] : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه [٧].

* * *

(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٨] (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه : (يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ؛ الآية : (٣٨ ـ ٢٦) ؛ وقال [٩] فى أهل الكتاب : (وَإِنْ [١٠] حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ :٥ـ ٤٢) ؛


[١] كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يستعن». وهو تحريف.

[٢] كما فى السنن الكبرى أيضا (ج ١٠ ص ١١٠ ـ ١١١). وراجع فيها : كتاب عمر إلى شريخ ، وكلام البيهقي المتعلق به.

[٣] فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».

[٤] فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».

[٥] فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينبغى».

[٦] فى الأم زيادة مفيدة ، وهى : «ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا : لأنه لا معنى لمشاورته ؛ ولا عالما غير أمين : فإنه ربما أضل من يشاوره. ولكنه يشاور» إلخ.

[٧] فقال : «وفى المشاورة : رضا الخصم ؛ والحجة عليه». وينبغى أن تراجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ج ٧ ص ٢٠٧) : فهو نفيس جيد. وأن تراجع فى السنن الكبرى (ص ١١١ ـ ١١٣) : ما ورد فى هذا المقام.

[٨] كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٤).

[٩] كذا بالأم. وفى الأصل : بدون الواو ؛ والنقص من الناسخ.

[١٠] ذكر فى الأم من قوله : (فَإِنْ جاؤُكَ) ؛ إلى آخر الآية.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست