«قال الشافعي [٢] : وإذا [٣] نزل بالحاكم
أمر [٤] : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل ـ : انبغى [٥] له أن يشاور [٦] : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه [٧].
* * *
(أنا) أبو عبد
الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٨] (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه : (يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ؛ الآية : (٣٨ ـ ٢٦) ؛ وقال [٩] فى أهل الكتاب
: (وَإِنْ [١٠]حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ :٥ـ
٤٢) ؛
[١] كذلك بالأم
والمختصر والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يستعن». وهو تحريف.
[٢] كما فى السنن
الكبرى أيضا (ج ١٠ ص ١١٠ ـ ١١١). وراجع فيها : كتاب عمر إلى شريخ ، وكلام البيهقي
المتعلق به.
[٦] فى الأم زيادة
مفيدة ، وهى : «ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا : لأنه لا معنى لمشاورته ؛ ولا عالما
غير أمين : فإنه ربما أضل من يشاوره. ولكنه يشاور» إلخ.
[٧] فقال : «وفى
المشاورة : رضا الخصم ؛ والحجة عليه». وينبغى أن تراجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ج
٧ ص ٢٠٧) : فهو نفيس جيد. وأن تراجع فى السنن الكبرى (ص ١١١ ـ ١١٣) : ما ورد فى
هذا المقام.