نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 314
يوجدوا ؛ فتقام عليهم الحدود [١]] ؛ وإذا أخافوا [٢] السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض [٣].»
«قال الشافعي :
وبهذا نقول ؛ وهو : موافق معنى كتاب الله (عز وجل). وذلك : أن الحدود إنما نزلت :
فيمن أسلم ؛ فأما أهل الشرك : فلا حدود لهم ، إلا : القتل ، والسبي [٤] ، والجزية.»
«واختلاف[٥] حدودهم :
باختلاف أفعالهم ؛ على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال [٦] الشافعي (رحمه
الله) : قال الله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ :٥ـ
٣٤)
؛ فمن تاب [٧] قبل أن يقدر
عليه : سقط
[١] الزيادة عن
الأم. وعبارة المختصر ، هى : «ونفيهم إذا هربوا : أن يطلبوا حتى يوجدوا ؛ فيقام
عليهم الحدود». وهذه الزيادة قد وردت مختصرة ـ بلفظ : «ونفيه أن يطلب». ـ فى رواية
ثانية عن ابن عباس بالسنن الكبرى. وهى مفيدة ومؤيدة لرأى الشافعي فى مسئلة التوبة
الآتية. فراجعها.
[٢] كذا بالأم
والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خافوا» ؛ وهو خطا ؛ والنقص من الناسخ. وهذا إلخ لم
يرد فى المختصر. وقد ورد بدله ـ فى رواية ثالثة مختصرة عن ابن عباس ، بالسنن
الكبرى ـ قوله : «فإن هرب وأعجزهم : فذلك نفيه.».
[٣] انظر فى السنن
الكبرى ، ما روى عن على وقتادة : فهو مفيد فى الموضوع.
[٧] قال فى الأم (ج
٤ ص ٢٠٣) : «فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم : سقط عنهم ما لله : من هذه الحدود ؛
ولزمهم ما للناس : من مال أو جرح أو نفس ؛ حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه.».
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 314