responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 314

يوجدوا ؛ فتقام عليهم الحدود [١]] ؛ وإذا أخافوا [٢] السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض [٣]

«قال الشافعي : وبهذا نقول ؛ وهو : موافق معنى كتاب الله (عز وجل). وذلك : أن الحدود إنما نزلت : فيمن أسلم ؛ فأما أهل الشرك : فلا حدود لهم ، إلا : القتل ، والسبي [٤] ، والجزية.»

«واختلاف [٥] حدودهم : باختلاف أفعالهم ؛ على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»

«قال [٦] الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ :٥ـ ٣٤) ؛ فمن تاب [٧] قبل أن يقدر عليه : سقط


[١] الزيادة عن الأم. وعبارة المختصر ، هى : «ونفيهم إذا هربوا : أن يطلبوا حتى يوجدوا ؛ فيقام عليهم الحدود». وهذه الزيادة قد وردت مختصرة ـ بلفظ : «ونفيه أن يطلب». ـ فى رواية ثانية عن ابن عباس بالسنن الكبرى. وهى مفيدة ومؤيدة لرأى الشافعي فى مسئلة التوبة الآتية. فراجعها.

[٢] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خافوا» ؛ وهو خطا ؛ والنقص من الناسخ. وهذا إلخ لم يرد فى المختصر. وقد ورد بدله ـ فى رواية ثالثة مختصرة عن ابن عباس ، بالسنن الكبرى ـ قوله : «فإن هرب وأعجزهم : فذلك نفيه.».

[٣] انظر فى السنن الكبرى ، ما روى عن على وقتادة : فهو مفيد فى الموضوع.

[٤] فى الأم : «أو السباء» ؛ وهو أحسن.

[٥] هذا إلى آخره ذكر فى السنن الكبرى.

[٦] هذا إلى ابتداء الآية غير موجود بالأم.

[٧] قال فى الأم (ج ٤ ص ٢٠٣) : «فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم : سقط عنهم ما لله : من هذه الحدود ؛ ولزمهم ما للناس : من مال أو جرح أو نفس ؛ حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه.».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست