responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 260

(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] : «قال الله عز وجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ : مَثْنى [٢] ، وَثُلاثَ ، وَرُباعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا :٤ـ ٣)

«قال : وقول [٣] الله عز وجل : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ؛ يدل (والله أعلم) : على [٤] أن على الزوج [٥] ، نفقة امرأته [٦]

«وقوله : (ألّا تعولو) ؛ أي [٧] : لا يكثر من تعولوا [٨] ، إذا اقتصر


[١] كما فى الأم (ج ٥ ص ٩٥).

[٢] فى الأم : «إلى تعولوا».

[٣] قال فى الأم (ج ٥ ص ٧٨) : «وفى قول الله فى النساء ... بيان : أن على الزوج مالا غنى بامرأته عنه : من نفقة وكسوة وسكنى.» إلخ. فراجعه : فإنه مفيد خصوصا فى مسئلة الإجارة الآتية قريبا. وراجع المختصر (ج ٥ ص ٦٧).

[٤] هذا غير موجود بالأم.

[٥] فى الأم : «الرجل».

[٦] قال فى الأم (ج ٥ ص ٦٦) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «ودلت عليه السنة» : من حديث هند بنت عتبة ، وغيره. وذكر نحو ذلك فى الأم (ص ٧٩). وراجع الأم (ص ٧٧ ـ ٧٨ و ٩٥).

[٧] كذا بالأصل والمختصر (ص ٦٦). ولا ذكر له فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٦٥). وعبارة الأم : «أن». والكل صحيح.

[٨] كذا بالأصل ، والسنن الكبرى ، والجوهر النقي. وفى الأم والمختصر : «تعولون». وما أثبتنا ـ وإن كان صحيحا ـ ليس ببعيد أن يكون محرفا. وقد روى فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٦٦) ـ عن أبى عمر صاحب ثعلب ـ أنه قال : «سمعت ثعلبا يقول ـ فى قول الشافعي : (ذلك أدنى أن لا تعولوا) أي : لا يكثر عيالكم. ـ قال : أحسن ؛ هو : لغة». وراجع ما كتبه على قول الشافعي هذا ، صاحب الجوهر النقي (ص ٤٦٥ ـ ٤٦٦) : ففيه فوائد جمة.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست