نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 260
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ (قراءء عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] : «قال الله
عز وجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ : مَثْنى[٢]، وَثُلاثَ ،
وَرُباعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا :٤ـ
٣).»
«قال : وقول [٣] الله عز وجل :
(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
تَعُولُوا) ؛ يدل (والله أعلم) : على [٤] أن على الزوج [٥] ، نفقة امرأته
[٦].»
«وقوله : (ألّا
تعولو) ؛ أي [٧] : لا يكثر من تعولوا [٨] ، إذا اقتصر
[٣] قال فى الأم (ج
٥ ص ٧٨) : «وفى قول الله فى النساء ... بيان : أن على الزوج مالا غنى بامرأته عنه
: من نفقة وكسوة وسكنى.» إلخ. فراجعه : فإنه مفيد خصوصا فى مسئلة الإجارة الآتية
قريبا. وراجع المختصر (ج ٥ ص ٦٧).
[٦] قال فى الأم (ج
٥ ص ٦٦) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «ودلت عليه السنة» : من حديث هند بنت عتبة ،
وغيره. وذكر نحو ذلك فى الأم (ص ٧٩). وراجع الأم (ص ٧٧ ـ ٧٨ و ٩٥).
[٧] كذا بالأصل
والمختصر (ص ٦٦). ولا ذكر له فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٦٥). وعبارة الأم : «أن».
والكل صحيح.
[٨] كذا بالأصل ،
والسنن الكبرى ، والجوهر النقي. وفى الأم والمختصر : «تعولون». وما أثبتنا ـ وإن
كان صحيحا ـ ليس ببعيد أن يكون محرفا. وقد روى فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٦٦) ـ عن
أبى عمر صاحب ثعلب ـ أنه قال : «سمعت ثعلبا يقول ـ فى قول الشافعي : (ذلك أدنى أن
لا تعولوا) أي : لا يكثر عيالكم. ـ قال : أحسن ؛ هو : لغة». وراجع ما كتبه على قول
الشافعي هذا ، صاحب الجوهر النقي (ص ٤٦٥ ـ ٤٦٦) : ففيه فوائد جمة.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 260