نام کتاب : تفسير القرآن العظيم نویسنده : ابن أبي حاتم جلد : 1 صفحه : 321
فقال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام
هو من أفضل أموالنا ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل ، عند أحد ، فكف الناس ، عن ذلك ،
فأنزل الله بعد ذلك : (لَيْسَ عَلَى
الْأَعْمى حَرَجٌ)
[١٧٠١] حدثنا
على بن المنذر ، ثنا ابن فضيل ، عن داود الأودي ، عن عامر ، عن علقمة ، عن عبد
الله : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال : إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
الوجه الثالث :
[١٧٠٢] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن
سعيد بن جبير ، في قول الله : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) يعني : بالظلم ، وذلك أن امرأ القيس بن عابس وعبد الله
بن أشوع الحضرمي ، اختصما في أرض ، وأراد امرأ القيس أن يحلف ففيه نزلت (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) وروى ، عن السدى ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك.
الوجه الرابع :
[١٧٠٣] حدثنا
أبي ، ثنا حجاج الأنماطى ، ثنا حماد ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، ان ابن
عباس ، كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ، ويقول لصاحبه : أن كرهته فرد معه درهما ،
فقال : هذا مما قال الله : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)
قوله : (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)
[١٧٠٤] حدثنا
أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ،
قوله : (وَتُدْلُوا بِها
إِلَى الْحُكَّامِ) قال : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة
، فيجحد المال ، ويخاصمهم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وقد علم أنه آثم
آكل حراما.
وروى ، عن
مجاهد [١] وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم
أنك ظالم.