responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 85

النحويون « مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات » على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء ، وهؤلاء النساء ، لان الأولى جر بالباء والثانية بالإضافة ، فكذلك النساء الأولى في الآية جر بإضافة الأمهات إليها والثانية جر بمن ، فلا يجوز أن يكون « اللاتي دخلتم بهن » صفة للنساء الأولى والثانية.

وقيل أيضا : لو جاز أن يكون « اللاتي دخلتم بهن » صفة للأولى والثانية لجاز أن يكون قوله « الا ما ملكت أيمانكم » استثناء من جميع المحرمات. وفي اجماع الجميع على أنه استثناء مما يليه وهو « المحصنات من النساء » دلالة على أن « اللاتي دخلتم بهن » صفة للنساء اللاتي تليها. والدليل الأول أقوى.

وقال من اعتبر الدخول بالنساء لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر « أعني » ، فيكون التقدير : وأمهات نسائكم أعني اللاتي دخلتم بهن ، وليس بنا إلى ذلك حاجة.

والدخول المذكورة في الآية قيل فيه قولان : أحدهما قال ابن عباس هو الجماع واختاره الطبري ، الثاني قال عطا هو الجماع وما يجري مجراه من المسيس وهو مذهبنا. وله تفصيل. فإن كان المسيس من شهوة فهو كالجماع فيكون محظورا ، وإن كان من غير شهوة فنكاح بنتها مكروه. وفيه خلاف بين الفقهاء.

(فصل)

ثم قال تعالى « وحلائل أبنائكم الذيم من أصلابكم » يعني نساء البنين للصلب دخل بهن البنون أو لم يدخلوا. وزوجات أولاد الأولاد من البنين والبنات داخلون في ذلك. وانما قال « من أصلابكم » لئلا يظن أن امرأة من يتبنى به تحرم عليه.

وقال عطا : نزلت الآية حين نكح النبي عليه‌السلام امرأة زيد بن حارثة ،

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست