ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل ، فالأول
اختاره الجبائي ، وهو الأقوى ، قال : وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع
عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى ، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم.
« انه كان فاحشة »
أي زناءا «
ومقتا »
أي بغضا ، أي يورث بغض
الله ،
ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي ، ومنهم الأشعث بن قيس وأبو معيط
جد الوليد بن عتبة.
قال البلخي : ليس
كل نكاح حرمه الله تعالى زنا ، لان الزنا هو فعل
مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية ، لذلك لا يقال للمشركين
في الجاهلية « أولاد زنا »
ولا لأهل الذمة والمعاهدين
« أولاد زنا »
إذا كان عقدا
بينهم يتعارفونه.
[ «
انه كان فاحشة
» دخلت كان لتدل على أنه كان قبل تلك الحال كذا كان
كذا فاحشة ] [١].
وقول المبرد إن
كان زائدة غير صحيح ، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل ،
معناه انه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك
في كل من عقد عليها الأب من النساء أنه [ يحرم على الابن دخل بها أو لم يدخل
بلا خلاف.
فان دخل بها الأب
على وجه السفل فهل ] [٢] يحرم على الابن؟ ففيه خلاف.
وعموم الآية يقتضي
أنها تحرم عليه ، لان النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به
عن العقد ، فيجب أن يحمل عليهما.
وامرأة الأب وان
علا تحرم على الابن وان نزل بلا خلاف.