responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 81

ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل ، فالأول اختاره الجبائي ، وهو الأقوى ، قال : وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى ، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم.

« انه كان فاحشة » أي زناءا « ومقتا » أي بغضا ، أي يورث بغض الله ، ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي ، ومنهم الأشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن عتبة.

قال البلخي : ليس كل نكاح حرمه الله تعالى زنا ، لان الزنا هو فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية ، لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية « أولاد زنا » ولا لأهل الذمة والمعاهدين « أولاد زنا » إذا كان عقدا بينهم يتعارفونه.

[ « انه كان فاحشة » دخلت كان لتدل على أنه كان قبل تلك الحال كذا كان كذا فاحشة ] [١].

وقول المبرد إن كان زائدة غير صحيح ، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل ، معناه انه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك في كل من عقد عليها الأب من النساء أنه [ يحرم على الابن دخل بها أو لم يدخل بلا خلاف.

فان دخل بها الأب على وجه السفل فهل ] [٢] يحرم على الابن؟ ففيه خلاف.

وعموم الآية يقتضي أنها تحرم عليه ، لان النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد ، فيجب أن يحمل عليهما.

وامرأة الأب وان علا تحرم على الابن وان نزل بلا خلاف.


[١] الزيادة من م.

[٢] الزيادة من م.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست