responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 80

(فصل)

اعلم أن الله تعالى ابتدأ بتحريم ما نكح الاباء في سورة النساء بقوله تعالى  « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ثم فصل المحرمات.

ومعنى الآية الأولى قيل فيه قولان :

أحدهما ـ قال ابن عباس : انه حرم عليهم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة الأب إذا لم تكن الام.

الثاني ـ أن يكون « ما نكح » بمنزلة المصدر ، والتقرير ولا تنكحوا نكاح آبائكم ، فعلى هذا يدخل فيه النهي عن حلائل الاباء وكل نكاح لهم فاسد في الجاهلية. وهو اختيار الطبري ، وقال : ان هذا الوجه أجود ، لأنه لو أراد حلائل الاباء لقال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم.

وهذا ليس بطعن ، لأنه ذهب به مذهب الجنس ، كما يقول القائل « لا تأخذ ما أخذ أبوك من الإماء » فيذهب مذهب الجنس ، ثم يفسره بمن.

وقوله « الا ما قد سلف » يعني بإلا لكن ، وكذا استثناء منقطع كقولهم  « لاتبع متاعي الا ما بعت » أي لكن ما بعت فلا جناح عليك فيه. وقيل في معناه قولان :

أحدهما ـ الا ما قد سلف فإنكم لا تؤاخذون به ، وإن كان منه ولد فليس الولد بولد زنا. وقال قطرب : معناه لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه انه فاحشة.

الثاني ـ حكاه بعض المفسرين الا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكم. وهذا لا يجوز بالاجماع.

والهاء في قوله تعالى « انه كان فاحشة » يحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح بعد النهي ، ويحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح الذي عليه أهل الجاهلية. قيل

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست