فإذا ثبت تحريم
الغصب فالأموال على ضربين : حيوان : وغير حيوان.
وكلاهما إذا كان
قائما يجب رده.
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي[٣].
وقال : لا يأخذن
أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصى أخيه
فليردها [٤].
وإن كان بالغا فعليه
مثله ، لقوله تعالى « ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم » [٥] إن كان له مثل ، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته أكثر
ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف ، لأنه مأمور برده في كل وقت ،
فوجب عليه قيمته إذا تعذر. والله أعلم.