responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 71

جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه لئلا ينفق بقية ماله فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا ثبت عنده ديونهم وأنها حالة غير مؤجلة وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم.

فإذا فعل ذلك تعلق بحجره ثلاثة أحكام : أحدها أن يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده ، والثاني أنه يمنع من التصرف في ماله عنده ، والثالث أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحق به من غيره.

ويمكن أن يستدل من القرآن على أصل الباب على الجملة.

والمحجور عليه انما سمي بذلك لأنه يمنع ماله من التصرف فيه [١].

والحجر على ضربين أحدهما حجر على الانسان لحق غيره ، والثاني حجر عليه لحق نفسه. فأما المحجور عليه لحق غيره فهو المفلس لحق الغرماء ، والمريض محجور عليه في ماله لحق ورثته وفيه خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده. وأما المحجور عليه لحق نفسه فهو الصبي والمجنون والسفيه.

والأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » [٢].

واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ، ولا يتم بعد حلم.

وقوله « فان آنستم » أي علمتم ، فوضع الايناس موضع العلم ، وهو اجماع لا خلاف فيه.

وقيل في قوله تعالى « فليملل الذي عليه الحق » إلى قوله « فإن كان الذي


[١] أصل الحجر في اللغة المنع عن الوصول إلى الشئ ، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه ، وحجر عليه القاضي إذا منعه من التصرف في ماله ـ لسان العرب (حجر).

[٢] سورة النساء : ٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست