responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 66

الصدقات مشتركة بين أهلها ، لان الواو للتشريك ، فجعلها مشتركة بين الثمانية الأصناف.

وقال سبحانه « وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض » [١].

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا [٢].

وروي عن السائب بن أبي السائب أنه قال : كنت شريكا للنبي عليه‌السلام في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : أتعرفني؟ قلت : نعم كنت شريكي وكنت خير شريك لا تواري ولا تماري [٣].

ولا خلاف في جواز الشركة بين المسلمين وان اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها.

وإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب : شركة في الأعيان ، وشركة في المنافع ، وشركة في الحقوق.

فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه : أحدها بالميراث كاشتراك الورثة في التركة ، والثاني بالعقد وهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة ، والثالث بالحيازة وهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاصطياد فإذا صار محوزا كان بينهم.

وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة وغيرها.

وأما الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حق القصاص وحد القذف وما أشبه ذلك.

والآيات التي تلوناها تدل بعمومها على جميع ذلك.


[١] سورة ص : ٢٤.

[٢] مستدرك الوسائل ٢ / ٥٠٠.

[٣] مستدرك الوسائل ٢ / ٥٠٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست