ابنتي هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثماني سنين صداق ابنتي ، ثم
جعل لموسى كل سخلة تلد على خلاف شية أمها. فأوحى الله إليه أن الق
عصاك في الماء إذا شربن فولدن كلهن خلاف شيتهن. وجعل الزيادة على المدة
إليه الخيار ، « فان أتممت عشرا فمن عندك » أي هبة منك غير واجبة عليك
فقضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما.
فإذا ثبت ذلك فاعلم
أن الإجارة عقد معاوضة ، وهي من عقود المعاوضات
اللازمة كالبيع والشراء.
والإجارة على ضربين
: أحدهما ما تكون المدة معلومة والعمل مجهولا ،
مثل أن يقول « آجرتك شهرا لتبني ». والثاني أن تكون المدة مجهولة والعمل
معلوما [ مثل أن يقول « آجرتك لتبنى هذه الدار
وتخيط هذا الثوب » ، فأما
إذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما ] [١] هنا فلا يصح ، فإنه إذا قال « استأجرتك
اليوم لتخيط قميصي هذا » كانت الإجارة باطلة ، لأنه ربما يخيط قبل مضي
النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة
أخرى ويحصل العمل بلا مدة.
والبهائم والحيوان
تكترى للركوب وللحمولة وللعمل عليها ، بدلالة قوله
تعالى « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة »
[٢].
وعن ابن عباس في
قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
ربكم » [٣] فقال : المعنى لا جناح عليكم أن تحجوا أو تكرهوا الجمال للركوب
والعمل.