ويدل عليه أيضا
قوله تعالى « ويمنعون الماعون »
[٢] فقد قال ابن عباس
ـ وهو ترجمان القرآن ـ ان الماعون العواري.
وروي عن صفوان بن
أمية أن النبي صلىاللهعليهوآله استعار منه أدرعا فقال : أغضبا يا محمد؟ فقال عليهالسلام : لابل عارية مضمونة مؤداة [٣].
ولا خلاف بين الأمة
في جواز ذلك ، وانما اختلفوا في مسائل منها.
وإذا ثبت جواز العارية
فاعلم أنها أمانة غير مضمونة الا أن يشرط صاحبها ،
فان شرط ضمانها كانت مضمونة.
والذهب والفضة إذا
استعيرا فهما مضمونان ، شرط فيهما ذلك أم لم يشرط.
ومتى تعدى المستعير
في العواري كانت مضمونة ، سواء شرط أو لم يشرط.
(باب الإجارات)
قوله تعالى «
قالت إحداهما
يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي
الأمين » [٤]. يدل على صحة الإجارة زائدا على السنة والاجماع من أن كل
ما
يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الرجل نفسه
وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف.
والاستيجار طلب
الإجارة ، وهي العقد على ما أمر بالمعاوضة.
حكى الله ما قال
أبو المرأتين شعيب لموسى : اني أريد أن أنكحك إحدى