responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 63

البر والتقوى » [١] ، والعارية من البر.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى « ويمنعون الماعون » [٢] فقد قال ابن عباس ـ وهو ترجمان القرآن ـ ان الماعون العواري.

وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله استعار منه أدرعا فقال : أغضبا يا محمد؟ فقال عليه‌السلام : لابل عارية مضمونة مؤداة [٣].

ولا خلاف بين الأمة في جواز ذلك ، وانما اختلفوا في مسائل منها.

وإذا ثبت جواز العارية فاعلم أنها أمانة غير مضمونة الا أن يشرط صاحبها ، فان شرط ضمانها كانت مضمونة.

والذهب والفضة إذا استعيرا فهما مضمونان ، شرط فيهما ذلك أم لم يشرط.

ومتى تعدى المستعير في العواري كانت مضمونة ، سواء شرط أو لم يشرط.

(باب الإجارات)

قوله تعالى « قالت إحداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين » [٤]. يدل على صحة الإجارة زائدا على السنة والاجماع من أن كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الرجل نفسه وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف.

والاستيجار طلب الإجارة ، وهي العقد على ما أمر بالمعاوضة.

حكى الله ما قال أبو المرأتين شعيب لموسى : اني أريد أن أنكحك إحدى


[١] سورة المائدة : ٢.

[٢] سورة الماعون : ٧.

[٣] تهذيب الأحكام ٧ / ١٨٣.

[٤] سورة القصص : ٢٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست