responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 61

(باب الوديعة)

اعلم أن الوديعة حكم في الشريعة ، لقوله تعالى « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » [١] وقال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته » [٢].

والوديعة مشتقة من ودع يدع : إذا استقر وسكن ، يقال : أودعته أودعه إذا أقررته وأسكنته.

وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع بمكة ، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن وأمر عليا عليه‌السلام بردها على أصحابها [٣].

فإذا ثبت ذلك فالوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس على المودع ضمان [٤].

فأما قوله تعالى « ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك » يعني به النصارى لأنهم لا يستحلون أموال من خالفهم « ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك » يعني اليهود لأنهم يستحلون مال كل من خالفهم في حل السبت « لا ما دمت عليه قائما » [٥] على رأسه بالتقاضي والمطالبة ، قائما بالاجماع والملازمة. والفرق بين تأمنه بقنطار وعلى قنطار أن معنى الباء الصاق الأمانة ومعنى على استعلاء الأمانة ، وهما متعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى كما يقال « مررت به وعليه ».


[١] سورة النساء : ٥٨.

[٢] سورة البقرة : ٢٨٣.

[٣] مستدرك الوسائل ٢ / ٥٠٤.

[٤] المصدر السابق ٢ / ٥٠٦.

[٥] سورة آل عمران : ٧٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست