اعلم أن الوديعة
حكم في الشريعة ، لقوله تعالى « ان الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها » [١] وقال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد
الذي اؤتمن
أمانته » [٢].
والوديعة مشتقة
من ودع يدع : إذا استقر وسكن ، يقال : أودعته أودعه إذا
أقررته وأسكنته.
وروي أن النبي صلىاللهعليهوآله كانت عنده ودائع بمكة ، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن وأمر عليا عليهالسلام بردها على أصحابها [٣].
فإذا ثبت ذلك فالوديعة
أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط ، وقال النبي
صلىاللهعليهوآله : ليس على المودع ضمان [٤].
فأما قوله تعالى
« ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك »
يعني
به النصارى لأنهم لا يستحلون أموال من خالفهم «
ومنهم من أن
تأمنه بدينار لا يؤده
إليك » يعني اليهود لأنهم يستحلون مال كل من خالفهم في حل السبت
« لا ما دمت
عليه قائما » [٥] على رأسه بالتقاضي والمطالبة ، قائما بالاجماع والملازمة.
والفرق
بين تأمنه بقنطار وعلى قنطار أن معنى الباء الصاق الأمانة ومعنى على استعلاء
الأمانة ، وهما متعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى كما يقال «
مررت به وعليه
».