responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 6

فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » [١] وقال تعالى « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » [٢] وقال تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » [٣].

وقد ذم الله من دعي إلى الحكم فأعرض عنه ، فقال « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » [٤].

ومدح قوما دعوا إليه فأجابوا فقال « انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » [٥] وقال تعالى « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » [٦] وقال تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » [٧] وفي موضع آخر « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » [٨] وفي موضع آخر  « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » [٩].

وقال الحسن : هي عامة في بني إسرائيل وغيرهم من المسلمين.

وروى البراء بن عازب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان هذه الآيات الثلاث في الكفار خاصة.

وقال الشعبي : نزل الكافرون في هذه الأمة ، والظالمون في اليهود ، والفاسقون في النصارى.


[١] سورة المائدة : ٤٢.

[٢] سورة الأنبياء : ٧٨.

[٣] سورة النساء : ٦٥.

[٤] سورة النور : ٤٨.

[٥] سورة النور : ٥١.

[٦] سورة النساء : ٥٨.

[٧] سورة المائدة : ٤٧.

[٨] سورة المائدة : ٤٥.

[٩] سورة المائدة : ٤٤.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست