يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون » [١]. فلم يدخل أهل
الكتاب في عموم النهي
أمرنا فيها بقتال المشركين ، فلما قال رسول الله «
يا حكيم بن
حزام لا تبع ما ليس
عندك » واذن في السلف علمنا أن هذا لا يدخل في عموم الأول.
(باب الرهن وأحكامه)
قال الله تعالى
« وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
» [٢] الرهن
في اللغة الثبات والدوام ، وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين ، وهو جائز
بالاجماع والسنة والكتاب.
قال الله تعالى
« فرهان مقبوضة »
تقديره والوثيقة رهن ويجوز
فعليه رهن
مقبوضة.
وقال أبو عبد الله
عليهالسلام : ان النبي صلىاللهعليهوآله رهن درعه عند أبي
الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله [٣].
قيل : وانما عدل
عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالابراء ، فإنه لم
يأمن ان استقرض من بعضهم أن يبرئه منه ، وذلك يدل على أن الابراء يصح من
غير قبول المبرأ.
وعقد الرهن يحتاج
إلى ايجاب وقبول وقبض برضا الراهن.
وليس الرهن بواجب
، وانما هو وثيقة جعلت إلى رضا المتعاقدين ،
ويجوز في السفر والحضر.
والدين الذي يجوز
أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة ، مثل الثمن