responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 58

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » [١]. فلم يدخل أهل الكتاب في عموم النهي أمرنا فيها بقتال المشركين ، فلما قال رسول الله « يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك » واذن في السلف علمنا أن هذا لا يدخل في عموم الأول.

(باب الرهن وأحكامه)

قال الله تعالى « وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » [٢] الرهن في اللغة الثبات والدوام ، وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين ، وهو جائز بالاجماع والسنة والكتاب.

قال الله تعالى « فرهان مقبوضة » تقديره والوثيقة رهن ويجوز فعليه رهن مقبوضة.

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله [٣].

قيل : وانما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالابراء ، فإنه لم يأمن ان استقرض من بعضهم أن يبرئه منه ، وذلك يدل على أن الابراء يصح من غير قبول المبرأ.

وعقد الرهن يحتاج إلى ايجاب وقبول وقبض برضا الراهن.

وليس الرهن بواجب ، وانما هو وثيقة جعلت إلى رضا المتعاقدين ، ويجوز في السفر والحضر.

والدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة ، مثل الثمن


[١] سورة التوبة : ٢٩.

[٢] سورة البقرة : ٢٨٣.

[٣] مستدرك الوسائل ٢ / ٤٩٤ بمضمونه.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست