responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 52

البيعان في الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الا أن يشترطا إلى مدة معينة [١].

وقال عليه‌السلام : لا بأس بالسلم في المتاع [ إذا وصفت الطول والعرض [٢] إلى أجل معلوم ، وفي الحيوان ] [٣] إذا وصفت أسنانها [٤].

وقوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم » [٥] يختص بهذا النوع من المبايعة.

(باب)

(في أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها)

الاحتكار يكون في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والملح.

وهو حبسها من البيع ، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد. فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على بيعه ، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت. فإن كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار ، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين.

وقد بينها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ».

وقال عليه‌السلام : علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ،


[١] الكافي ٥ / ١٧٠ بمضمونه.

[٢] إلى هنا في رواية في الكافي ٥ / ١٩٩.

[٣] الزيادة من م.

[٤] الكافي ٥ / ٢٢٠.

[٥] سورة البقرة : ٢٨٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست