البيعان في الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
الا أن يشترطا
إلى مدة معينة [١].
وقال عليهالسلام : لا بأس بالسلم في المتاع [ إذا وصفت الطول والعرض [٢]
إلى أجل معلوم ، وفي الحيوان ] [٣] إذا وصفت أسنانها [٤].
وقوله تعالى «
وأشهدوا
إذا تبايعتم » [٥] يختص بهذا
النوع من المبايعة.
(باب)
(في أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها)
الاحتكار يكون
في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
والسمن ، والملح.
وهو حبسها من
البيع ، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في
البلد. فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على
بيعه ، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت. فإن كان
سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار ، ويجبره
على ما هو مقاربة للعشرين.
وقد بينها رسول
الله صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم ».
وقال عليهالسلام : علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ،