responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 410

أو كافر؟ فقال قوم هو كافر ، الا انه يلزم قاتله ديته لان له ولقومه عهدا ، ذهب إليه ابن عباس. وقال آخرون بل هو مؤمن ، فعلى قاتله ديته يؤديها إلى قومه من المشركين لأنهم أهل ذمة. وهو المروي في أخبارنا ، الا أنهم قالوا تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار.

والميثاق العهد ، والمراد به ههنا الذمة وغيرها من العهود.

والخطأ هو أن يريد شيئا فيصيب غيره.

والدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الإبل ان كانت العاقلة من أهل الإبل.

وقال ابن مهرايزد : هو أن يكون المقتول مؤمنا [ من قوم معاهدين ، وذكر ابن إسحاق انه يجوز أن لا يكون مؤمنا ] [١] ، ولأجل المهادنة والميثاق وجبت الدية والكفارة.

(فصل)

أما دية أهل الذمة فقال قوم هي دية المسلم سواء ، ذهب إليه ابن مسعود واختاره أبو حنيفة. وقال قوم هي على النصف من دية المسلم ، وقال قوم هي على الثلث من دية المسلم ، ذهب إليه الشافعي وقال إنها أربعة آلاف.

وأما دية المجوسي فلا خلاف انها ثمانمائة درهم ، وكذلك عندنا دية اليهودي والنصراني ، والأنثى منهم أربعمائة درهم ، والدليل عليه اجماع الطائفة.

فان احتج المخالف بقوله « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » ثم قال « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة » ، وظاهر الكلام يقتضي ان الدية واحدة.

قلنا : هذا السؤال ساقط على قول من يقول هذا القتيل الذي هو من قوم


[١] الزياد من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست