responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 408

للايمان. وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالايمان ، وذلك في ماله خاصة.

« ودية مسلمة إلى أهله » يؤديها عنه عاقلته إلى أولياء المقتول.

« الا أن يصدقوا » أولياء المقتول على من لزمته دية قتلهم فيعفو عنه ، فحينئذ يسقط عنهم وموضع أن من قوله « الا أن يصدقوا » نصب ، لان المعنى فعلية ذلك الا في حال التصدق ، ثم حذفت في. وقيل الا حال التصدق ، وأصله الا على أن تصدقوا ثم سقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال ، أو هو مصدر وقع موقع الحال. ويجوز في سبب النزول كلما قيل.

والذي يعول عليه : ان ما تضمنته الآية حكم من قتل خطأ.

وقال ابن عباس والحسن : الرقبة المؤمنة لا تكون الا بالغة قد آمنت وصامت وصلت ، فأما الطفل فإنه لا يجزي ، ولا الكافر. وقال عطا : كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي. والأول أقوى ، لان المؤمن على الحقيقة لا يطلق الا على بالغ عاقل مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصلاة والصوم ، الا أنه لا خلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان ، فهذا الاجماع ينبغي أن يجري في كفارة قتل الخطأ ، فأما الكافر والمولود بين كافرين فإنه لا يجزي بحال.

ودية قتل الخطأ يلزم العاقلة ، والعاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه ، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال الزم في ماله الدية خاصة.

ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ الا ما قامت به البينة ، فأما ما يقر به القاتل فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة.

وتستؤدى دية الخطأ في ثلاث سنين.

والعاقلة هم الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست