للايمان. وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالايمان ، وذلك في ماله
خاصة.
« ودية مسلمة إلى أهله »
يؤديها عنه عاقلته إلى
أولياء المقتول.
« الا أن يصدقوا »
أولياء المقتول على من
لزمته دية قتلهم فيعفو عنه ،
فحينئذ يسقط عنهم وموضع أن من قوله « الا أن يصدقوا »
نصب ، لان المعنى
فعلية ذلك الا في حال التصدق ، ثم حذفت في. وقيل الا حال التصدق ، وأصله
الا على أن تصدقوا ثم سقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال ، أو هو
مصدر وقع موقع الحال. ويجوز في سبب النزول كلما قيل.
والذي يعول
عليه : ان ما تضمنته الآية حكم من قتل خطأ.
وقال ابن عباس
والحسن : الرقبة المؤمنة لا تكون الا بالغة قد آمنت وصامت
وصلت ، فأما الطفل فإنه لا يجزي ، ولا الكافر. وقال عطا : كل رقبة ولدت في
الاسلام فهي تجزي. والأول أقوى ، لان المؤمن على الحقيقة لا يطلق الا على
بالغ عاقل مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصلاة والصوم ، الا أنه لا خلاف أن
المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان ، فهذا الاجماع ينبغي أن يجري في كفارة
قتل الخطأ ، فأما الكافر والمولود بين كافرين فإنه لا يجزي بحال.
ودية قتل الخطأ
يلزم العاقلة ، والعاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال ،
فإن لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه ، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة
مال الزم في ماله الدية خاصة.
ولا يلزم
العاقلة من دية الخطأ الا ما قامت به البينة ، فأما ما يقر به القاتل
فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة.
وتستؤدى دية
الخطأ في ثلاث سنين.
والعاقلة هم
الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من
ديته شيئا.