responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 389

فإذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار « يا زاني » أو « يا لائط » أو معناه معنى هذا الكلام بأي لغة كانت بعد أن يكون عارفا لموضوعها وبفائدة اللفظ وجب عليه الحد ثمانون ، وهو حد القاذف.

فان قال « قد لطت بفلان » كان عليه حدان حد للمواجهة وحد لمن نسبه إليه. والآية تدل على جميع ذلك.

وقوله « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » ذكرنا في كتاب الشهادات بيانه.

والحد حق المقذوف ، لأنه لا يزول بالتوبة.

وقال بعض المفسرين والفقهاء : إذا كان القاذف عبدا أو أمة كان الحد أربعين جلدة. وروى أصحابنا ان هذا الحد ثمانون في الحر والعبد والمسلم والكافر وظاهر العموم يقتضى ذلك ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن.

ويثبت الحد في القذف بشهادة شاهدين مسلمين عدلين ، أو باقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف. ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر وفى الزنا في الشدة ، بل يكون دون ذلك.

وقد ذكرنا أن القاذف لا يجرد على حال. والعفو عن القاذف في جميع الأحوال إلى المقذوف ، ألا ترى أنه لو قال لغيره « يا بن الزانية » كانت المطالبة إلى الام ان كانت حية ، وان كانت ميتة ولها وليان أو أكثر وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحد عليه على الكمال.

(فصل)

والقذف على الاطلاق يكون الزنا وما في معناه ويكون بغير ذلك ، والمراد

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست