responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 388

فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه.

وهذا التفصيل يدل عليه قوله تعالى « ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ، واللص أيضا محارب.

وقد أخبر الله في هذه الآية بحكم من يجهر بذلك مغالبا بالسلاح ، ثم اتبعه بحكم من يأتيه في خفاء في قوله « والسارق والسارقة » الآية.

ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض.

ودم اللص الذي يدخل على الانسان فيدفعه عن نفسه فيؤدي إلى قتل اللص هدر ولم يكن له قود ولادية.

(باب)

(الحد في الفرية)

قال الله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » [١]. قال سعيد بن جبير هذه الآية نزلت في عائشة ، وقال الضحاك في جميع نساء المؤمنين. وهذا أولى لأنه أعم فائدة ، لان الأولى أيضا يدخل تحته وإن كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة لكن لا تقصر الآية على سببها.

قال الحسن يجلد هذا القاذف وعليه ثيابه ، وهو قول أبى جعفر عليه‌السلام [٢].

ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة ، وقال إبراهيم يرمى عنه ثيابه ، وعندنا انما يرمى عنه ثيابه إذا كان الحد في الزنا وكان وجد عريانا ، فان وجد وعليه ثيابه في الزنا يجلد وعليه ثيابه قائما على كل حال.

فان مات من يجلد من الضرب لم يكن عليه قود ولا دية.


[١] سورة النور : ٤.

[٢] انظر الكافي ٧ / ٢٠٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست