responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 373

وليس كل وطي حرام زنا ، لأنا قد يطأ في الحيض والنفاس وهو حرام ولا يكون زنا ، وكذا لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها لم يكن ذلك زنا ، لأنه شبهة. على أنه روي : إذا وطئها من غير تحرز يقام عليه الحد سرا وعليها جهرا. ويمكن الجمع بين الروايتين.

(فصل)

قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » [١] معناه لا تمنعكم الرحمة من إقامة الحد. وقال الحسن : لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد ، أي ان كنتم تصدقون بما وعد الله وتوعد عليه وتقرون بالبعث والنشور ولا يأخذكم فيما ذكرناه الرأفة ولا يمنعكم من إقامة الحد على ما ذكرناه ، فمن وجب عليه الجلد فاجلدوه مائة جلدة كأشد ما يكون من الجلد. ويفرق الضرب على بدنه ويبقى الوجه والرأس والفرج.

والرجم يكون بأحجار صغار ويكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه من ذلك شئ.

وينبغي أن يشعر الناس بالحضور ثم يجلد بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله ، قال تعالى « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ».

قال عكرمة الطائفة رجلان فصاعدا ، وقال قتادة والأزهري هم ثلاثة فصاعدا ، وقال ابن زيد أقله أربعة ، وقال الجبائي : من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة. وقال : ليس لأحد أن يقيم الحد الا الأئمة وولاتهم ، ومن خالف فيه فقد غلط ، كما أنه ليس للشاهد أن يقيم الحد.

وقد دخل المحصن في حكم الآية بلا خلاف. وكان سيبويه يذهب إلى أن


[١] سورة النور : ٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست