responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 369

وأما قوله « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » [١] المعني بقوله « اللذان » فيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن وعطا أنهما الرجل والمرأة وقال السدي وابن زيد هما البكران من الرجال والنساء ، وقال مجاهد هما الرجلان الزانيان.

قال الرماني : قول مجاهد لا يصح ، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى ، لأنه انما يجئ الوعد والوعيد بلفظ الجمع ، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم ، وأما التثنية فلا فائدة فيها.

والأول أظهر.

وقال أبو مسلم : هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما.

والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا ، وان الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور. وبعضهم قال : نسخها الحدود بالرجم أو الجلد.

وقوله تعالى « فآذوهما » قيل في معناه قولان : أحدهما قول ابن عباس وهو التعيير باللسان والضرب بالنعال ، وقال مجاهد هو التوبيخ.

فان قيل : كيف ذكر الأذى بعد الحبس؟

قلنا فيه ثلاثة أوجه :

أحدها قول الحسن : ان هذه الآية نزلت أولا ، ثم أمر بأن يوضع في التلاوة بعد مكان الأذى أولا ثم الحبس ، ثم بعد ذلك نسخ الحبس بالجلد أو الرجم.

الثاني : قال السدي انه في البكرين خاصة دون الثيبين والأولى في الثيبين دون البكرين.

الثالث قول الفراء : ان هذه الآية نسخت الأولى.


[١] سورة النساء : ١٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست