وأما قوله «
واللذان
يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما »
[١]
المعني بقوله « اللذان »
فيه ثلاثة أقوال
أقواها ما قال الحسن وعطا أنهما الرجل والمرأة
وقال السدي وابن زيد هما البكران من الرجال والنساء ، وقال مجاهد هما الرجلان
الزانيان.
قال الرماني :
قول مجاهد لا يصح ، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى ،
لأنه انما يجئ الوعد والوعيد بلفظ الجمع ، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ
الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم ، وأما التثنية فلا فائدة فيها.
والأول أظهر.
وقال أبو مسلم
: هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما.
والذي عليه
جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا ، وان الحكم
المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور. وبعضهم قال :
نسخها الحدود بالرجم أو الجلد.
وقوله تعالى «
فآذوهما »
قيل في معناه قولان :
أحدهما قول ابن عباس وهو
التعيير باللسان والضرب بالنعال ، وقال مجاهد هو التوبيخ.
فان قيل : كيف
ذكر الأذى بعد الحبس؟
قلنا فيه ثلاثة
أوجه :
أحدها قول
الحسن : ان هذه الآية نزلت أولا ، ثم أمر بأن يوضع في التلاوة
بعد مكان الأذى أولا ثم الحبس ، ثم بعد ذلك نسخ الحبس بالجلد أو الرجم.
الثاني : قال
السدي انه في البكرين خاصة دون الثيبين والأولى في الثيبين
دون البكرين.