responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 367

من الله لكم فاقبلوها [١].

[ والمريض إذا وجب على حد دون هلاكه يؤخذ دقاق فيضرب عليه لمرة أو مرتين ، قال الله تعالى « وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث » ] [٢].

(فصل)

قال الله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » [٣]. شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت ، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب ، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم وعلى البكر جلد مائة.

وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : خذوا عني « قد جعل الله لهن سبيلا » [٤] البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [٥].

وقيل : المراد بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر ، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » ، فكانت إضافة زوجية ، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء ، ولا فائدة للزوجية ههنا الا أنها تيب.

وقال أكثر المفسرين : أن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول ان


[١] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٧٥.

[٢] الزيادة من م ، والآية في سورة ص : ٤٤.

[٣] سورة النساء : ١٥.

[٤] الآية في سورة النساء : ١٥ « أو يجعل الله لهن سبيلا ».

[٥] مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣١٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست