فظاهر الكتاب يقتضي
أن له سهما معلوما ، فيجب أن نوفيه إياه ونجعل
النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه. وقد استدل على ذلك بعض أصحابنا من
القرآن ، وعليه اعتراضات كثيرة فأضربنا عنه.
(فصل)
وأما الرد فعندنا
أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على
أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا رد على الزوجين ، كمن خلف بنتا وأبا فللبنت
بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذك ـ وهو ثلث المال ـ
رد عليهم بقدر أنصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه.
ويمكن أن يستدل
عليه بقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله » زائدا على الاجماع ، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب
به أولى بالميراث. وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي أرحامه أولى بميراثه من
المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهم غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت
من عصبته ، فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا.
فان قيل : لم يقع
التصريح في الآية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض
في الميراث؟
قلنا : اللفظ يحتمل
الميراث وغيره ، فنحمله بحكم العموم على جميع ما
يحتمله ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل.
واحتج المخالف لنا
في الرد بقوله « ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد »
، فجعل للأخت النصف إذا
مات
أخوها ولا ولد له ولم يزد عليه ، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال
من الأحوال.