وقال الجبائي :
الآية منسوخة بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا
لا تدخلوا
بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه »
[١].
ويقول النبي عليهالسلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه [٢].
والذي روي عن
أهل البيت عليهمالسلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من
بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف ، وهم عشرة [٣].
وقوله «
ولا على أنفسكم
ان تأكلوا من بيوتكم » قال الفراء : لما نزل
قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون
تجارة » [٤] ترك
الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه ، فقال تعالى وليس
عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم ، إلى قوله «
أو صديقكم »
أي
بيوت صديقكم « أو ما ملكتم مفاتحه »
أي بيوت عبيدكم
وأموالهم.
وقال ابن عباس
: معنى « ما ملكتم مفاتحه »
هو الوكيل ومن جرى
مجراه.
وقال مجاهد
والضحاك : هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته.
وقال قتادة :
معنى قوله « أو صديقكم »
لأنه لا بأس في الاكل
من بيت صديقه
بغير اذن.
وقوله تعالى «
ليس عليكم
جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا »
قيل يدخل
فيه أصحاب الآفات على التغليب للمخاطب ، كقولهم «
أنت وزيد
قمتما ». وقال
ابن عباس : معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته. وقال الضحاك.