responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 308

التأكيد وبيانا ، لأنه لا يكون أكل مال اليتيم [ لا ظلما ، و « ظلما » نصب على المصدر وأكل مال اليتيم ] [١] وغصبه يتساويان في توجه الوعيد إليه.

وقال تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » [٢] نهى سبحانه جميع المكلفين أن يتصرفوا في أموال اليتامى ، بل يحفظوا على اليتيم ماله ويثمروه على مالا يشك أنه أصلح له ، فأما بغير ذلك فلا يجوز لاحد التصرف فيه. وانما خص اليتيم بذلك ـ وإن كان التصرف في مال الغير بغير اذنه لا يجوز أيضا ـ لان اليتيم إلى ذلك أحوج والطمع في ذلك أكثر.

« حتى يبلغ أشده » أي حتى يبلغ الحلم ، وقيل حتى يبلغ كمال العقل ويؤنس منه الرشد.

وقال تعالى « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » [٣] هذا خطاب لأوصياء اليتامى ، أمرهم الله بأن يعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد. وسماهم يتامى بعد البلوغ مجازا ، لأنه عليه‌السلام قال  « لا يتم بعد حلم ».

وقيل : كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردئ ، قال لهم لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، أي لا تستبدلوا ما حرمه الله عليكم من أموالهم بما أحله لكم من أموالكم « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » أي لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهما جميعا. فأما خلط مال اليتيم بمال نفسه إذا لم يظلمه فلا بأس به.

قال الحسن : لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فأنزل الله « ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم


[١] الزيادة من ج.

[٢] سورة الأنعام : ١٥٢.

[٣] سورة النساء : ٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست