responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 306

الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » [١] ، وهذا نص في موضع الخلاف على ما قدمناه. وقولهم ان هذه الآية منسوخة من غير دليل على نسخها لا يغني شيئا.

وأيضا قوله تعالى « من بعد وصية يوصى بها أو دين » [٢] وهذا عام في الأقارب والأجانب ، فمن خص به الأجانب دون الأقارب ، فقد عدل عن الظاهر بغير دليل.

فان قالوا : ان الآية منسوخة بآية المواريث. الجواب : ان النسخ انما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ، ولا تنافى بين آية الوصية وآية المواريث والعمل بمقتضاهما سائغ ، فكيف يجوز أن يدعى النسخ في ذلك مع فقد التنافي ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضى الظن كتاب الله الذي يوجب العمل ، وإذا كنا لا نخصص كتاب الله بأخبار الآحاد فالأولى أن لا ننسخه بها.

وقال تعالى « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولا لهم قولا معروفا [٣] عن ابن عباس : ان الخطاب بقوله « فارزقوهم » متوجه إلى من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فإنه ينبغي لهم أن يوصوا لمن لا يرث من الأقرباء بشئ من أموالهم ان كانوا أغنياء ويعتذرون إليه ان كانوا فقراء.

ورزق الانسان غيره يكون على معنى التمليك.

ثم قال تعالى « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » [٤]. قيل في معنى الآية أربعة أقوال : أحدها : النهي عن الوصية بما يجحف بالورثة ويضر بهم.


[١] سورة البقرة : ١٨٠.

[٢] سورة النساء : ١١.

[٣] سورة النساء : ٨.

[٤] سورة النساء : ٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست