responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 242

« فكفارته » أي فكفارة حنثه ونكثه ، والكفارة فعلة من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها.

مسألة :

وقوله تعالى « أو كسوتهم » عطف على محل من أوسط ، ووجهه أن من أوسط بدل من الاطعام ، والبدل هو المقصود ، ولذلك كان المبدل منه في حكم المنحي.

والكسوة ثوب يغطي العورة ، ومعنى أو التخيير. وايجاب أحد الكفارات الثلاث على الاطلاق ، فإنها كلها واجبة على سبيل التخيير بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب.

وقوله « ذلك » أي المذكور « كفارة أيمانكم » ، ولو قيل تلك كفارة أيمانكم لكان صحيحا على معنى تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة.

« واحفظوا أيمانكم » أي لا تحنثوا ، أراد الايمان لله الحنث فيها معصية.

وقيل احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاونا بها « كذلك » أي مثل ذلك البيان « يبين لكم آياته » أي أعلام شريعته.

مسألة :

قوله تعالى « ولا تعجلوا الله عرضة » العرضة فعلة بمعنى مفعول كالغرقة.

والعرضة أيضا المعرض للامر. ومعنى الآية على الأول أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم أو اصلاح ذات بين أو احسان إلى أحد ثم يقول أخاف الله ان أحنث في يميني فيترك البر في يمينه ، فقيل لهم فلا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست