responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 24

وكان لموسى بن جعفر عليه‌السلام ضيعة فيها كروم وفواكه فأتاه [ آت ] وقت الادراك ليشتريها ، فقال عليه‌السلام : اني أبيعها مشروطة أن تجعل من أربع جوانب الحائط مدخلا ليأكل كل من يمر عليها مقدار ما يشتهيه ، فاني لا يمكنني أن أبيع القدر الذي يأكله من يمر عليها ، فاشتراها على ما يريد ، بهذا الشرط وأحفظه لئلا يحمل شيئا ويخرج.

وقد بين الله الحلال فقال « وأنزلنا من السماء ماءا مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد * والنخل باسقات لها طلع نضيد * رزقا للعباد » [١] يعني بحب الحصيد حب البر والشعير وكل ما يحصد لان من شأنه أن يحصد ، أي خلقنا ما ذكرناه من حب النبت الحصيد. والطلع النضيد رزقا لهم وغذاءا ، وكل رزق فهو من الله اما بفعلنا أو فعل سببه [٢].

ولما كانت المكاسب وما يجري مجراها تنقسم إلى المباحات والمكروهات والمحظورات لم يكن بد من تميزها :

(باب)

(المكاسب المحظورة والمكروهة)

اعلم أن تقلد الامر من قبل السلطان الجائر إذا تمكن معه من ايصال الحق إلى مستحقه جائز.

يدل عليه ـ بعد الاجماع المتردد والسنة الصحيحة ـ قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه‌السلام « قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم » [٣]


[١] سورة ق : ٩ ـ ١١.

[٢] في ج « اما أن يفعله أو يفعل سببه ».

[٣] سورة يوسف : ٥٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست