responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 226

يجب فيها الكفارة. فما لا كفارة فيه هو اليمين على الماضي إذا كان كاذبا فيه وإن كان آثما ، مثل أن يحلف أنه ما فعل وكان فعل أو حلف أنه فعل وما كان فعل ، فهاتان لا كفارة فيهما عندنا وعند أكثر الفقهاء.

وكذلك إذا حلف على مال لتقطيعه فليس له أن يقتطع ولا كفارة عليه ويلزمه الخروج مما حلف عليه والتوبة ، وهي اليمين الغموس.

ومنها أن يحلف على أمر فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى من المقام عليه ، فليخالف ولا كفارة عليه عندنا. وما فيه كفارة فهو أن يحلف على أن يفعل أو يترك وكان الوفاء به واجبا أو ندبا أو كان فعله وتركه سواء ، فمتى حالف كان عليه الكفارة.

(فصل)

وقوله « فكفارته » الهاء يحتمل رجوعها إلى أحد ثلاثة أشياء : أحدها إلى ما مر من قوله « بما عقدتم الايمان » ، الثاني إلى اللغو ، الثالث إلى حنث اليمين لأنه مدلول عليه. والصحيح الأول.

ثم قال « اطعام عشرة مساكين » وانما ذكر بلفظ التذكير تغليبا للتذكير في كلامهم ، لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناث لأجزأه.

وقد حده أصحابنا بأن يعطي كل واحد مدين أو مدا منفردا أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوا ، ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة. وهل يجوز اعطاء القيمة؟ فيه خلاف ، والظاهر أنه لا يجزي والروايات تدل على جوازه.

وانما ذكر الكفارة في الآية لان التوبة من كل ذنب يعلم وجوبها على الجملة وليس تجب الكفارة على كل ذنب ، لان المعنى فكفارته الشرعية كذا ، وحكم التوبة معلوم من الشرع فلذلك لم يذكر.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست