يقولون « نزل عنها » إذا طلقها يقولون ظهر عليها إذا ملكها وعلاها بالزوجية
وملك
النكاح ، فكأنه قال ملكي إياك حرام علي كما أن ملكها علي حرام [١].
وكان أهل الجاهلية
إذا قال الرجل منهم لامرأته « أنت علي كظهر أمي »
بانت منه وطلقت ، وفي شريعة الاسلام لا تبين المرأة الا أنه لا يجوز له وطؤها
بل يحرم.
وهو ينقسم إلى قسمين
:
قسم : يجب فيه الكفارة
قبل المواقعة ، وهو أنه إذا تلفظ بالظهار ولا يعلقه
بشرط أو علقه بشرط غير الوطي ثم حصل ذلك الشرط.
والقسم الثاني :
أن يقول « أنت علي كظهر أمي ان واقعتك »
، فإنه لا تجب
الكفارة هنا عليه الا بعد المواقعة.
والظهار لا يقع
الا على المدخول بها ، وشروطه كشروط الطلاق سواء ، من
كون المرأة في طهر لم يقربها فيه بجماع ، ويكون بمحضر شاهدين ، ويقصد
التحريم ، ولا يكون على الغضب ولا على الاجبار ، فان اختل شئ من ذلك لم
يقع به ظهار.
ومعنى قوله «
الذين يظاهرون
منكم من نسائهم » أي الذين يقولون لنسائهم
« أنتن علي كظهر أمي »
، ومعناه ان ظهر كن علي
حرام كظهر أمي. فقال الله
« ما هن أمهاتهم »
أي ليست أزواجهم أمهاتهم
على الحقيقة ، وليس أمهاتهم على
الحقيقة الا اللائي ولدنهم من الام وجداته والا اللائي أرضعنهم
[١] قال ابن منظور : وأصله
(أي الظهار) مأخوذ من الظهر ، وانما خصوا الظهر دون
البطن والفخذ والفرج ـ وهذه أولى بالتحريم ـ لان
الظهر موضع الركوب ، والمرأة
مركوبة إذا غشيت ، فكأنه إذا قال « أنت على كظهر
أمي » أراد : ركوبك للنكاح على حرام
كركوب أمي للنكاح ، قأقام الظهر مقام الركب لأنه
مركوب ، وأقام الركوب مقام النكاح لان
الناكح راكب ، هذا من لطيف الاستعارات للكناية ـ
لسان العرب (ظهر).