responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 184

وقوله تعالى « الا أن يأتين بفاحشة مبينة » قيل فيه قولان : أحدهما ما قال الحسن أنه يعني به الزنا ، وقال إنه إذا أطلع منها على ريبة فله أخذ الفدية.

الثاني قال ابن عباس هو النشوز. والأولى حمل الآية على كل معصية ، لان العموم يقتضي ذلك ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام [١].

قوله « لا تعضلوهن » يحتمل أن يكون جزما بالنهي ويحتمل أن يكون نصبا بالعطف على « أن يرثوا النساء كرها » ، ويقرأ بهذا التقدير عبد الله : ولا أن تعضلوهن باثبات أن.

وقيل في سبب نزول هذه الآية ان أبا قيس بن الأسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم [٢] أراد ابنه أن يتزوجها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الآية ـ ذكره أبو جعفر عليه‌السلام وغيره [٣].

(فصل)

ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بأداء حقوقهن التي أوجبها عليهم من امساك بمعروف أو تسريح باحسان ، فقال « وعاشروهن بالمعروف » أي خالطوهن وخالقوهن ، من العشرة التي هي المصاحبة « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » يعني في امساكهن على كره منكم ، خيرا كثيرا من ولد يرزقكم أو عطفكم عليهن بعد الكراهية. والهاء في « فيه » يحتمل أن


[١] تفسير البرهان ١ / ٣٥٥.

[٢] كذا في النسختين ، وفى المصدر « كبيثة بن معمر بن معبد » ، وهو غير صحيح ـ انظر الإصابة / ٣٨٣.

[٣] تفسير البرهان ١ / ٣٥٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست