وروي عن أبي الدرداء
وأبي موسى : كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول انما
كنت لاعبا ، [ فأعلم الله أن فرائضه لا يجوز اللعب فيها ، ولذلك قال النبي صلى
الله عليه وآله : من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا ] [١] فقد جاز عليه. لان لحاكم يجب
عليه الحكم على ظاهر الشرع إذا شهد البينة.
والأولى أن يكون
المراد لا تستخفوا بآيات الله وفروضه ولا تتخذوا آيات الله
هزوا ، أي ذات استهزاء بها. وهذا توكيد ، كأنه قال اعملوا ، عليها ولا تستهينوا بها.
(فصل)
ثم قال «
وإذا طلقتم
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف »
[٢].
قال قتادة والحسن
: ان هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته
ان ترجع إلى الزوج الأول ، فإنه كان طلقها وخرجت من العدة ثم أرادا أن
يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر ، فمنعه من ذلك فنزلت الآية فيه. وقال السدي :
نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له [٣].
والوجهان لا يصحان
على مذهبنا ، لان عندنا أنه لا ولاية للأخ ولا لابن العم
عليها ، وانما هي ولية نفسها فلا تأثير لعضلهما. والوجه في ذلك أن تحمل الآية
على المطلقين ، لأنه خطاب لهم بقوله تعالى «
وإذا طلقتم
النساء » ، فكأنه قال
لا تعضلوهن بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن ولا رغبة لكم فيهن وانما
تريدون الاضرار بهن ، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين والشرع كما قال في الأولى