responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 181

وروي عن أبي الدرداء وأبي موسى : كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول انما كنت لاعبا ، [ فأعلم الله أن فرائضه لا يجوز اللعب فيها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله : من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا ] [١] فقد جاز عليه. لان لحاكم يجب عليه الحكم على ظاهر الشرع إذا شهد البينة.

والأولى أن يكون المراد لا تستخفوا بآيات الله وفروضه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، أي ذات استهزاء بها. وهذا توكيد ، كأنه قال اعملوا ، عليها ولا تستهينوا بها.

(فصل)

ثم قال « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » [٢].

قال قتادة والحسن : ان هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته ان ترجع إلى الزوج الأول ، فإنه كان طلقها وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر ، فمنعه من ذلك فنزلت الآية فيه. وقال السدي : نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له [٣].

والوجهان لا يصحان على مذهبنا ، لان عندنا أنه لا ولاية للأخ ولا لابن العم عليها ، وانما هي ولية نفسها فلا تأثير لعضلهما. والوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين ، لأنه خطاب لهم بقوله تعالى « وإذا طلقتم النساء » ، فكأنه قال لا تعضلوهن بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن ولا رغبة لكم فيهن وانما تريدون الاضرار بهن ، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين والشرع كما قال في الأولى


[١] الزيادة من م.

[٢] سورة البقرة : ٢٣٢.

[٣] أسباب النزول للواحدي ص ٥٠ ـ ٥١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست