(عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة على اختلاف أحوالها)
قال الله تعالى
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا » [١].
أمر تعالى أن يكون
عدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ،
سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة ، لان الله لم يخص.
فان كانت حبلى فعدتها
أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة الأشهر
والعشرة أيام ، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] ، ووافقنا في الأمة
الأصم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران
وخمسة أيام. واليه ذهب قوم من أصحابنا.
وقالوا في عدة الحامل
أنها بوضع الحمل ، وعندنا ان وضع الحمل يختص
عدة المطلقة.
والذي يجب على المعتدة
في عدة الوفاة اجتنابها الزينة والكحل والأثمد
وترك النقلة عن المنزل في قول ابن عباس ، وقال الحسن ان الواجب عليها
الامتناع من الزوج لا غير. وعندنا أنه يجوز لها ان تبيت في الدار التي مات
فيها زوجها حيث شاءت وعليها الحداد إذا كانت حرة ، وان كانت أمة فليس
عليها حداد. والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الراحة الطيبة وشمه.
فان احتج مخالفنا
في هذا بظاهر قوله تعالى « وأولات
الأحمال أجلهن أن