ومتى تلفظ بثلاث
تطليقات مع الشرائط كلها وقعت واحدة ، وخالف جميع
الفقهاء في ذلك وقالوا يقع الثلاث ، وفي أصحابنا من يقول متى تلفظ بالثلاث
لا يقع شئ ، وذلك محمول على أنه إذا لم يحصل جميع شرائط الطلاق.
والعمل على ما قدمناه.
ومتى طلقها في الحيض
والحال ما ذكرناه فلا يقع طلاقها لأنه خلاف المأمور
به ، وهو منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وعند الفقهاء أنه يقع
الطلاق وإن كان بدعة.
ولم يبين المفسرون
معنى اللام في قوله « لعدتهن »
وكيف صار هذا اللفظ
عبادة عما فسروه به من أن المراد طاهر من غير جماع. والقول في ذلك أن
اللام لام العلة والسبب.
فان قيل : علة الفعل
ما يولد عنه ، يعني الفعل يتولد من العلة ولم يتولد
الطلاق من العدة وانما تولد من ايثار الزوج مفارقة المرأة.
والجواب : ان ذلك
يحتاج إلى بيان ، لان في الكلام حذفا وايجازا ، كأنه
قال تعهدوا بطلاقهن هذه الحالة لأجل عدتهن ، أي ليعتددن في الوقت ، لان ابتداء
عدتها الطهر الذي طلق فيه ، « ثم أحصوا عدتها »
أي احفظوا أقراءها. وان
مضت
الثلاثة منها ولم تراجعوهن فلا سبيل إلى المراجعة من بعد.
ومثل هذا اللام
قوله « أقم الصلاة لدلوك الشمس »
[١] ولقول النبي عليهالسلام
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته [٢].
وقال أبو علي المرزوقي
: اللام في قوله « لعدتهن »
ظرف للطلاق بمنزلة