responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 163

ومتى تلفظ بثلاث تطليقات مع الشرائط كلها وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا يقع الثلاث ، وفي أصحابنا من يقول متى تلفظ بالثلاث لا يقع شئ ، وذلك محمول على أنه إذا لم يحصل جميع شرائط الطلاق.

والعمل على ما قدمناه.

ومتى طلقها في الحيض والحال ما ذكرناه فلا يقع طلاقها لأنه خلاف المأمور به ، وهو منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وعند الفقهاء أنه يقع الطلاق وإن كان بدعة.

ولم يبين المفسرون معنى اللام في قوله « لعدتهن » وكيف صار هذا اللفظ عبادة عما فسروه به من أن المراد طاهر من غير جماع. والقول في ذلك أن اللام لام العلة والسبب.

فان قيل : علة الفعل ما يولد عنه ، يعني الفعل يتولد من العلة ولم يتولد الطلاق من العدة وانما تولد من ايثار الزوج مفارقة المرأة.

والجواب : ان ذلك يحتاج إلى بيان ، لان في الكلام حذفا وايجازا ، كأنه قال تعهدوا بطلاقهن هذه الحالة لأجل عدتهن ، أي ليعتددن في الوقت ، لان ابتداء عدتها الطهر الذي طلق فيه ، « ثم أحصوا عدتها » أي احفظوا أقراءها. وان مضت الثلاثة منها ولم تراجعوهن فلا سبيل إلى المراجعة من بعد.

ومثل هذا اللام قوله « أقم الصلاة لدلوك الشمس » [١] ولقول النبي عليه‌السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته [٢].

وقال أبو علي المرزوقي : اللام في قوله « لعدتهن » ظرف للطلاق بمنزلة


[١] سورة الإسراء : ٧٨.

[٢] وسائل الشيعة ٧ / ١٨٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست