responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 161

كان الطلاق بيد العبد. وكذلك ان عقد على حرة.

وهذا كله مما بينه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ».

(باب)

(بيان شرائط الطلاق)

فأول ما نقول في ذلك أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة ـ أي جزء كان ـ لا يقع به طلاق. ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء » [١] ، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة.

ولا يطعن على ما ذكرنا بقوله « تبت يدا أبي لهب » [٢] وبقوله « فبما كسبت أيديكم » [٣] ، وان عبر بها عن جميع البدن ، لان ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق لقول الله مخاطبا لنبيه عليه‌السلام والمراد به أمته ، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كما قال « إذا قمتم إلى الصلاة » [٤] ، والنبي عليه‌السلام داخل تحت هذا الخطاب ، وهذه مسألة فيها خلاف.

وقال قوم : تقديره يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء. فعلى هذا يجوز أن يكون النبي عليه‌السلام خارجا من الحكم ، ويجوز أن يكون حكمه حكمهم ، كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع. وأجمعت الأمة أن حكم النبي حكم


[١] سورة الطلاق : ١.

[٢] سورة المسد : ١.

[٣] سورة الشورى : ٣.

[٤] سورة المائدة : ٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست