وهذا كله مما بينه
رسول الله صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى « وأنزلنا إليك
الذكر لتبين للناس ».
(باب)
(بيان
شرائط الطلاق)
فأول ما نقول في
ذلك أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة ـ أي جزء
كان ـ لا يقع به طلاق. ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى «
يا أيها النبي
إذا طلقتم
النساء » [١] ، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما
هذا الاسم بغير شبهة.
ولا يطعن على ما
ذكرنا بقوله « تبت يدا أبي لهب »
[٢] وبقوله «
فبما كسبت
أيديكم » [٣] ، وان عبر بها عن جميع البدن ، لان ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق
لقول الله مخاطبا لنبيه عليهالسلام والمراد به أمته ، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء
كما قال « إذا قمتم إلى الصلاة »
[٤] ، والنبي عليهالسلام داخل تحت هذا الخطاب ،
وهذه مسألة فيها خلاف.
وقال قوم : تقديره
يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء. فعلى هذا يجوز
أن يكون النبي عليهالسلام خارجا من الحكم ، ويجوز أن يكون حكمه حكمهم ،
كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع. وأجمعت الأمة أن حكم النبي حكم