أصحابنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه ، فان امتنعت المرأة
لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام. واختار
الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقوله تعالى «
وان تعفو أقرب
للتقوى » خطاب للزوج والمرأة جميعا في
قول ابن عباس ، وقيل للزوج وحده وانما جمع لأنه لكل زوج. وقول ابن عباس
أقوى لأنه العموم.
وانما كان العفو
أقرب للتقوى من وجهين : أحدهما لاتقاء ظلم كل واحد
صاحبه ما يجب من حقه. الثاني انه أدعى إلى اتقاء معاصي الله للرغبة فيما رغب
فيه بالعفو عما له. وتقدير « فنصف ما فرضتم »
أي فعليكم نصف ما فرضتم.
(فصل)
(في
طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المحيض)
(ولا تكون في سنها من تحيض)
قال الله تعالى
« واللائي لم يحضن »
بعد قوله «
واللائي يئسن
من المحيض
من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن »
[١] للصغار ، وتقديره
واللائي لم يحضن لا عدة عليهن ، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهذا التقدير
أولى من أن يقال : تقديره واللائي لم يحضن فعدتهم ثلاثة أشهر ، لان قوله
« ان ارتبتم »
في الأولى يخرج من الفائدة
[٢].
فعلى هذا إذا أراد
الرجل أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت