responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 14

أحدهما : انهما حكمان أمر بهما جميعا ، لان اليهود احتكموا إليه في زنا المحصن ثم احتكموا إليه في قتيل كان منهم ـ ذكره أبو علي ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام [١].

الثاني : أن الأمر الأول مطلق والثاني دل على أنه منزل.

قال ابن عباس والحسن : تدل الآية على أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلى الحكام المسلمين يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الاسلام ، لأنه أمر من الله بالحكم بينهم ، والامر يقتضي الايجاب.

وقال أبو علي : نسخ ذلك التخيير بالحكم بين أهل الكتاب أو الاعراض عنهم والترك ، قال تعالى « فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » [٢].

والكتاب في قوله « وأنزلنا الكتاب » المراد به القرآن ، « مصدقا » نصب على الحال ، مصدق ما بين يديه من الكتاب ، يعني التوراة والإنجيل وما فيهما من التوحيد لله وعدله والدلالة على نبوتك والحكم بالرجم والقود وغيرهما.

وفيه دلالة على أن ما حكى الله انه كتبه عليهم في التوراة حكم يلزمنا العمل به ، لأنه جعل القرآن مصدقا لذلك وشاهدا.

وقال مجاهد : « مهيمنا » صفة للنبي عليه‌السلام ، والأول أقوى لأجل حرف العطف ، ولو قال بلا واو لجاز.

و « لا تتبع أهواءهم » عادلا عما جاءك من الحق ، ولا يدل ذلك على أنه عليه‌السلام اتبع أهواءهم ، لأنه مثل قوله تعالى « لئن أشركت ليحبطن عملك » [٣] ولا يدل ذلك على أن الشرك كان وقع منه.


[١] أنظر القصة في تفسير البرهان ١ / ٤٧٢ عن الباقر عليه‌السلام.

[٢] سورة المائدة : ٤٢.

[٣] سورة الزمر : ٦٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست