responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 138

ويجمع هذه الأقوال ما روي عن الصادق عليه‌السلام : لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج. قال : ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان.

« لا أن تقولوا قولا معروفا » يعني التعريض الذي أباحه الله تعالى ، والا بمعنى لكن ، لان ما قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه ، وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا.

« ولا تعزموا عقدة النكاح » اي لا تبيتوا النكاح ولا تعقدوا عقد النكاح في العدة ولم يرد به النهي عن العزم على النكاح بعد العدة ، لأنه أباحه بقوله « أو أكننتم ».

« حتى يبلغ الكتاب أجله » أي حتى تنقضي العدة.

(فصل)

وقوله تعالى « الذي بيده عقدة النكاح » الأب والجد مع وجود الأب إذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء أو بلغت وكانت بكرا ، فلكل واحدا منهما أن يعقد على كل واحدة منهما ولا تكون للصغيرة إذا بلغت خيار. وكذلك ان أبت التزويج البكر وأظهرت كراهية بما عقد عليها أبوها أوجدها مع وجود الأب فلا يلتفت إلى كراهيتها.

فأما الثيب إذا كانت غير مولى عليها لفساد عقلها مع وجود الأب أو الجد أو البكر البالغة إذا لم يكن بها أب فلا أحد بيده عقدة النكاح لواحدة منهما على الاطلاق ، فإذا جعلت الثيب أمرها إلى أبيها أو جدها أو أخيها كما هو الأصل لها أو وكلت انسانا في أمرها فهو من بيده عقدة النكاح.

وكذا حال البالغة البكر التي لا والد لها والثيب إذا كانت مولى عليها كان الامر إلى وليها في تولي العقد عليها.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست